شاتان ، وإن لم يكن متقيا ، أو كان خروجه منها بعد الغروب لزمه ثلاث شياه.
هذا التفصيل هو
المشهور بين الأصحاب ، وهو المعتمد.
وقال الشيخ في
النهاية والعلامة في المختلف وابن إدريس بوجوب الثلاث ، ولم يفصلوا ، ووجوب
الكفارة عن الليلة الثالثة عند القائل به من غير تفصيل مترتب على الإخلال
بالليلتين السابقتين ، أما لو بات بها ليلتين وبات الثالثة في غيرها ، وكان متقيا
، وخرج منها قبل الغروب لم يلزمه شيء إجماعا لجواز نفور المتقي يوم الثاني عشر.
الثاني : أن
يبيت بمكة ، ولا يخلو : إما أن يبيت مشتغلا بالعبادة ، أو غير مشتغل ، فإن كان
الثاني وجبت الكفارة أيضا ، وإن كان الأول لم يجب.
تنبيه
: إذا جاز مبيته بمكة للعبادة ، جاز خروجه من منى إليها وإن
كان بعد غروب الشمس ، ويجب استيعاب الليلة بالعبادة إلا ما يضطر إليه من غذاء ، أو
شرب ، أو نوم يغلب عليه لا يمكنه دفعه.
ويحتمل أن
القدر الواجب هو ما كان يجب عليه بمنى ـ وهو أن يتجاوز نصف الليل متعبدا ـ ثمَّ له
الترك بعد ذلك ، لأن مبيته بمكة مشتغلا بالعبادة عوض المبيت بمنى ، والواجب المبيت
بها إلى بعد نصف الليل ، فيكون حكم العوض ـ وهو الاشتغال بالعبادة ـ حكم المعوض ،
وهو قريب.
ولا فرق بين أن
تكون العبادة واجبة أو مستحبة ، والعبادة أعم من أن تكون طوافا ، أو صلاة ، أو
قراءة قرآن أو دعاء ، أو تسبيحا ، بأي شيء أتى من هذه الأقسام خرج من العهدة ،
لكن المبيت بمنى أفضل وإن لم يتعبد ، لأنها دار الضيافة والقوم أضياف الله تعالى ،
وللخروج عن الخلاف ، لأن ابن إدريس أوجب الكفارة على من بات بمكة وإن كان مشتغلا
بالعبادة.