عبد الله عليهالسلام قال : «الكر ست مائة رطل» [٢٢].
قال الشيخ :
ولم يعمل بهذه الرواية أحد من الأصحاب.
الثاني : المساحة
: وفيه ثلاثة أوجه :
«أ» : ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار.
«ب» : ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته ، والمستند رواية
إسماعيل بن جابر [٢٣] ، عن ابي عبد الله عليهالسلام.
«ج» : ما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصفا في مثله
ثلاثة أشبار ونصف في عمقه في الأرض ، فذاك الكر» [٢٤].
الموضع الثاني : في تفسير الرطل.
وفيه
قولان :
أحدهما
: أنه مدني مائة
وخمسة وتسعون درهما ، وهو قول المرتضى ، ومحمد بن بابويه ، لأنه أحوط ، ولأن
الأكثر يدخل تحته الأقل ، بخلاف العكس ، ولأن الأئمة عليهمالسلام من أهل المدينة ، فاجابوا بالمعهود عندهم.
الثاني
: أنه عراقي
مائة وثلاثون درهما ، وهو قول ابن إدريس ، واختاره المتأخرون.
قال
رحمهالله : ويستوي في هذا الحكم مياه الغدران ،
والحياض ، والأواني على الأظهر.
[٢٢] الوسائل ، كتاب
الطهارة ، باب ١١ من أبواب الماء المطلق ، حديث ٢ و ٣.
[٢٣] الوسائل ، كتاب
الطهارة ، باب ١٠ من أبواب الماء المطلق ، حديث ١.