لا يدخل مكة إلا بعد الوقوف ، أو لا يكون عقيبه سعي كطواف المفرد إذا دخل
مكة قبل الوقوف فطاف بها ندبا.
فروع :
الأول
: على القول
باستحباب الرمل ، لو أدّى إلى أذاه أو أذى غيره ترك قطعا ، ولو أدى إلى مخالطة
النساء ترك أيضا خوف الافتتان.
الثاني
: لو تعذر الرمل
في موضع من الطواف [٩٣] رمل في غيره ، ولو احتاج إلى التباعد عن البيت ففي ترجيحه تحصيلا للرمل على
التداني من البيت نظر ، من حيث أن الرمل فضيلة متعلقة بموضع العبادة ، ومراعاة ما
تعلق بنفسها أولى من مراعاة ما تعلق بموضعها ، ومن وقوع الخلاف في الرمل دون القرب
من البيت ، فيكون مراعاة المجمع عليه أولى من مراعاة المختلف فيه.
الثالث
: لو كان محمولا
رمل الحامل به إذا لم يؤد الى أذى أحدهما.
الرابع
: لا رمل على
النساء ولا الخنثى ولا المريض.
الخامس
: لو ترك الرمل
في شوط أتى به في شوطين ، ولو تركه في شوطين أتى به في الثالث ، ولو تركه في
الثلاثة فات محله ولم يأت به فيما بعده.
قال
رحمهالله : من نسي طواف الزيارة حتى رجع إلى
أهله وواقع ، قيل : عليه بدنة والرجوع إلى مكة ، وقيل : لا كفارة عليه ، وهو الأصح
، ويحمل القول الأول على من واقع بعد الذكر.
أقول
: وجوب الكفارة مذهب الشيخ ، وقال ابن إدريس : لا كفارة
إلا على من واقع بعد الذكر ، واختاره المصنف والعلامة والشهيد ، وهو المعتمد ، أما
وجوب العود مع القدرة فمجمع عليه ، لأن طواف الزيارة ركن ، ومن ترك