قال
رحمهالله : الزيادة على السبع في الطواف الواجب
محظورة على الأظهر ، وفي النافلة مكروهة.
أقول
: مراده بالزيادة هنا القران بين طوافين من غير أن يفصل
بينهما بصلاة ، ولا بظن ظان أن مراده بالزيادة غير هذا المعنى ، لأن تعمد الزيادة
على غير هذا المعنى مبطل إجماعا ، قال في المختصر : والقران مبطل في الفريضة على أشهر
الروايتين.
قال أبو العباس
في مهذبه ومقتصره بعد تفسير معنى القران : وهل هو محرّم أو مكروه؟ بالأول قال
الشيخ والمصنف في كتابيه ، يعني المختصر والشرائع ، وهو لم يذكر القران في الشرائع
في غير هذه المسئلة ، فدل على أن مراد أبي العباس في اختيار المصنف في الشرائع
تحريم القران هذه المسئلة.
إذا عرفت هذا
فالتحريم مذهب الشيخ والمصنف والعلامة ، وقال ابن إدريس : إنه مكروه شديد الكراهية
، وحجة الأولى الروايات [٩٠] الدالة على
[٩٠] الوسائل ، كتاب
الحج ، باب ٣٠ من أبواب الطواف.