قال
رحمهالله : وقيل : عدا المسجد الحرام ومسجد
الخيف.
أقول
: المشهور عند المتأخرين من الأصحاب منع إخراج الحصى من
سائر المسجد ، لعموم [٧٢] المنع من إخراج الحصى من المسجد ، ولم يرد الأمر من
الشارع بالإباحة ولم يستثن قدماء الأصحاب عدا المسجدين لأصالة الإباحة ، وعدم ورود
الأحاديث بالمنع من غيرهما.
[٧٢] الوسائل ، كتاب
الصلاة ، باب ٢٦ من أحكام المساجد.