أقول
: إذا ادعى الزوج وقوع هذا العقد حالة الإحرام ، وأنكرت
المرأة ، فالقول قولها مع اليمين وعدم البينة ترجيحا لجانب الصحة ، قال الشيخ : ويجب
لها نصف المهر إن لم يكن دخل. وفيه نظر ، لأنه إقرار في حق الغير فلا يقبل في حقه
فيجب كمال المهر ، لأن المقتضي لوجوبه ـ وهو العقد ـ موجود ، ووجود المقتضي
للتنصيف ـ وهو الطلاق ـ مفقود فيجب المهر كملا ، وهو المعتمد.
احتج الشيخ
بأنه قد حرم عليه نكاحها باعترافه لوقوع العقد حالة الإحرام ، فكان كالطلاق قبل
الدخول.
ولو كانت هي
المدعية ، والزوج المنكر ليس لها مطالبته بشيء ان كان قبل الدخول لاعترافها بعدم
الاستحقاق ، وإن كان بعده استحقت أقل الأمرين من المسمى ومهر المثل إن كانت جاهلة
بالتحريم ، ومع علمها لا تستحق شيئا ، لكونها بغيه.