قال
رحمهالله : وروي : إذا كان الصبي مميزا أمره
بالصيام عن الهدي ، ولو لم يقدر على الصيام صام الولي عنه مع العجز عن الهدي.
أقول
: لا خلاف في وجوب الهدي على الولي مطلقا ، سواء كان
الصبي مميزا أو غير مميز ، لأنه من لوازم الإحرام الحاصلة بفعل الولي ، لكن هل
يجوز له أمر المميز بالصيام ويكون صومه مسقطا للهدي عن الولي؟ وردت في ذلك رواية [٥١] ، بمضمونها
أفتى العلامة في القواعد ، ولم يجزم به المصنف.
وقيد الشهيد
جواز الأمر بالصيام بعجز الولي عن الهدي ، وهو حسن لعدم جواز العدول إلى الصيام مع
القدرة على الهدي ، فإذا كان الولي قادرا على الهدي وجب عليه ، وإن عجز عنه انتقل
الفرض إلى الصوم ، فإن كان المميز قادرا عليه جاز فعله منه ، ومع العجز عنه وعجز
الولي عن الهدي لا خلاف في وجوب الصوم على الولي.
قال
رحمهالله : إذا اشترط في إحرامه أن يحله حيث
حبسه ثمَّ أحصر تحلل ، وهل يسقط عنه الهدي؟ قيل : نعم ، وقيل : لا ، وهو الأشبه.وفائدة الاشتراط
جواز التحلل عند الإحصار ، وقيل : يجوز التحلل من غير شرط ، والأول أظهر.
أقول
: سقوط الهدي
مذهب السيد المرتضى وابن إدريس ما لم يكن ساقه ، أو أشعره أو قلّده ، وأوجبه الشيخ
في الخلاف ، واختاره المصنف والعلامة وأبو العباس ، وهو المعتمد ، لعموم قوله
تعالى :(فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا
[٥٠] الوسائل ، كتاب
الحج ، باب ٥٤ من أبواب الإحرام ، حديث ٥.
[٥١] الوسائل ، كتاب
الحج ، باب ٢ من أبواب الذبح ، حديث ٨.