الثانية
: كونه مخاطبا
بالتقصير من العمرة على مذهب ابن إدريس ، وبالوقوف بعرفات على مذهب الشيخ.
الثالثة
: إذا لم يلحق
الموقفين انقلب إلى المفردة للتحليل على القولين.
الرابعة
: لو قصر كان
عليه دم شاة على مذهب الشيخ ، لكونه محرما بالحج ، ولا شيء عليه عند ابن إدريس ،
لأنه فعل الواجب عليه.
الخامسة
: لو أوصى إنسان
، أو وقف ، أو نذر شيئا للمحرمين بالحج ، استحق على مذهب الشيخ ، ولا يستحق على
مذهب ابن إدريس.
السادسة
: لو جامع فسد
حجه على مذهب الشيخ ولحقه أحكام المفسد ، وعلى مذهب ابن إدريس يلزمه بدنة ، لكونه
بعد السعي وقبل التقصير ، وعمرته صحيحة.
السابعة
: لو كان ذلك
ممن وجب عليه التمتع عينا كالآفاقي ، أو يكون متعيّنا عليه بنذر ، وجب عليه إكماله
ولا يجزيه عما عليه ، لعدم جواز العدول اختيارا على مذهب الشيخ.
وعلى مذهب ابن
إدريس يجب عليه التقصير ويتم به عمرته فإن كان الوقت متسعا لتدارك الحج وجب عليه
إنشاء الإحرام له وتمت متعته ، وإن لم يتسع الوقت قضاه في القابل.
قال
رحمهالله : لو نوى الإفراد ثمَّ دخل مكة جاز أن
يطوف ويسعى ويقصر ويجعلها عمرة يتمتع بها ما لم يلب ، فإن لبى انعقد إحرامه ، وقيل
: لا اعتبار بالتلبية وانما هو بالقصد.
أقول
: قد تقدم البحث في هذه وأن المراد به حج التطوع ، أو
النذر المطلق ، أو حج ذي المنزلين وما عليه في التلبية [٤٩] غير الإثم ،
لكن المشهور