قال
رحمهالله : فلو أحرم متمتعا ودخل مكة وأحرم للحج
قبل التقصير ناسيا لم يكن عليه شيء ، وقيل : عليه دم ، وحمله على الاستحباب أظهر.
أقول
: مذهب الشيخ
وعلي بن بابويه وأبي الصلاح وجوب الدم ، ومستندهم رواية إسحاق بن عمار [٤٥] ، والاستحباب
مذهب سلّار وابن إدريس ، واختاره المصنف والعلّامة ، وهو المعتمد لرواية معاوية بن
عمار [٤٦] وعبد الرحمن بن الحجاج [٤٧] ، ولأصالة البراءة ، ولقوله عليهالسلام : «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» [٤٨].
قال
رحمهالله : وإن فعل ذلك عامدا ، قيل : بطلت
عمرته وصارت حجة مبتولة ، وقيل : بقي على إحرامه الأول ، وكان الثاني باطلا ،
والأول هو المروي.
أقول
: إذا أحرم للحج عقيب سعي العمرة المتمتع بها قبل التقصير
عامدا ، قال الشيخ رحمهالله تبطل متعته وتصير حجته مفردة ، لرواية أبي بصير ، عن
الصادق عليهالسلام ، ورجحه العلامة في المختلف ، وقال ابن إدريس : يبطل
إحرامه الثاني للنهي عنه ، ويبقى على إحرامه الأول. وهو المعتمد.
ويترتب على
المذهبين مسائل :
الأولى
: بطلان العمرة
على مذهب الشيخ وبقاء حكمها على مذهب ابن إدريس ، فمتى رجع وقصر ثمَّ لحق الموقفين
فقد أدرك النسكين.
[٤٥] الوسائل ، كتاب
الحج ، باب ٥٤ من أبواب الإحرام ، حديث ٦.