والأخرى : (لبيك
اللهم لبيك ، لبيك إن الحمد والنعمة والملك لك ، لا شريك لك [٤٢] لبيك) ، وهي
المشهورة في كتبه.
قال
رحمهالله : وهل يجوز الإحرام في الحرير للنساء؟
قيل : نعم ، لجواز لبسهنّ له في الصلاة ، وقيل : لا ، وهو أحوط.
أقول
: الجواز مذهب
المفيد وابن إدريس واختاره العلامة للأصل ، ولصحيحة يعقوب بن شعيب «قال : قلت لأبي
عبد الله عليهالسلام : المرأة تلبس القميص تزره عليها وتلبس الحرير والديباج؟
قال : نعم لا بأس به ، وتلبس الخلخالين والمسك» [٤٣] بفتح الميم
وحركة السين المهملة ، وهي سوار من ذبل أو عاج تلبسه ، والمنع مذهب الشيخ وابن
الجنيد ، واختاره الشهيد ، للاحتياط ، ولصحيحة العيص «قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير
والقفّازين» [٤٤].
تنبيه
: القفّازان بالقاف المضمومة والفاء المشددة والزاي بعد
الألف : شيء يعمل لليدين يحشى بقطن يكون له أزرار تزر على الساعدين من البرد ،
تلبسه المرأة بيديها ، والقفازان أيضا يعمل للجوارح من جلد يمده الرجل على يده ،
قال الشاعر :