responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 425

لك لبيك) ، وهو مذهبه في المختلف.

والأخرى : (لبيك اللهم لبيك ، لبيك إن الحمد والنعمة والملك لك ، لا شريك لك [٤٢] لبيك) ، وهي المشهورة في كتبه.

قال رحمه‌الله : وهل يجوز الإحرام في الحرير للنساء؟ قيل : نعم ، لجواز لبسهنّ له في الصلاة ، وقيل : لا ، وهو أحوط.

أقول : الجواز مذهب المفيد وابن إدريس واختاره العلامة للأصل ، ولصحيحة يعقوب بن شعيب «قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : المرأة تلبس القميص تزره عليها وتلبس الحرير والديباج؟ قال : نعم لا بأس به ، وتلبس الخلخالين والمسك» [٤٣] بفتح الميم وحركة السين المهملة ، وهي سوار من ذبل أو عاج تلبسه ، والمنع مذهب الشيخ وابن الجنيد ، واختاره الشهيد ، للاحتياط ، ولصحيحة العيص «قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفّازين» [٤٤].

تنبيه : القفّازان بالقاف المضمومة والفاء المشددة والزاي بعد الألف : شي‌ء يعمل لليدين يحشى بقطن يكون له أزرار تزر على الساعدين من البرد ، تلبسه المرأة بيديها ، والقفازان أيضا يعمل للجوارح من جلد يمده الرجل على يده ، قال الشاعر :

تبا لذي أدب يرضى بمعجزة

ولا يكون كباز فوق قفاز


[٤٢] لم ترد في «ن».

[٤٣] الوسائل ، كتاب الحج ، باب ٣٣ من أبواب الإحرام ، حديث ١.

[٤٤] المصدر المتقدم ، حديث ٩.

اسم الکتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 425
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست