responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 424

والملك ، لا شريك لك لبيك ، والأول أظهر.

أقول : الخلاف هنا في موضعين :

الأول : في العدد ، والمشهور أربع ، وهو مذهب الشيخ في النهاية والتقي والقاضي وابن حمزة وابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة وفخر الدين والشهيد وأبو العباس ، وهو المعتمد ، وقال السيد : إنها ست ، وقال ابنا [٣٨] بابويه وابن الجنيد وابن أبي عقيل : إنها خمس.

الثاني : في الكيفية ذهب القائلون بالست إلى أن صورتها : (لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك [٣٩] لبيك ، لبيك إن الحمد والنعمة والملك لك ، لا شريك لك لبيك).

وذهب القائلون بالخمس إلى أن صورتها : (لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة والملك لك ، لا شريك لك لبيك).

واختلف القائلون بالأربع في الكيفية على ثلاثة أقوال :

الأول : (لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك) ، وهو قول المصنف.

الثاني : (لبيك اللهم لبيك ، لبيك إن الحمد والنعمة لك ، لا شريك لك لبيك) ، وهو قول الشيخ في المبسوط والقاضي وابن إدريس.

الثالث : قول العلامة وله عبارتان ، إحداهما : (لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك [٤٠] لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك [٤١] ، لا شريك


[٣٨] في «ن» و «ر ٢» : ابن.

[٣٩] من «ن» و «م» و «ر ٢».

[٤٠] لم ترد في «ر ١» و «ر ٢» و «م».

[٤١] في «ن» و «م» و «ر ٢» : والملك لك.

اسم الکتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 424
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست