إذا عرفت هذا
فنقول : إذا حصل الشك عقيب الإحرام قبل التلبس بشيء من الأفعال كان ذلك الزمان
صالحا لإيقاع أفعال الحج وأفعال العمرة فيتخير حينئذ ما لم يكن عليه أحدهما فيتعين
لحصول الترجيح ، لجريان عادة المكلف في الأغلب بالبدء بالواجب عليه ، وقد انعقد
إحرامه صحيحا فيصرف إلى الواجب ، وإذا حصل الشك بعد الطواف لا يصح أن يصرفه إلى
الحج ، لأن الطواف في الحج انما يقع بعد الموقفين ومناسك منى ، والأصل عدم الإتيان
بهذه المناسك ، فيتعين صرفه إلى العمرة المفردة ، أو التمتع بها ، فإن صرفه إلى
المفردة ، احتمل أن يكون قد أنشأه للحج فلا يبرأ بإتمام أفعال المفردة ، لقصورها
عن أفعال الحج من الرمي والمبيت ، ووجوب صرفه إلى عمرة التمتع ليحصل الجمع بين
الحج والعمرة بجميع أفعالهما ، فقد ظهر الفرق بين وقوع الشك قبل الطواف وبعده ،
وبالله المستعان.
قال
رحمهالله : والقارن بالخيار إن شاء عقد إحرامه
بها ، وان شاء قلّد أو أشعر على الأظهر.
أقول
: مذهب المصنف هو مذهب الشيخ رحمهالله وابن الجنيد وسلار وأبي الصلاح ، واختاره العلامة
والشهيد ، وهو المعتمد.
وقال السيد
المرتضى : لا ينعقد الإحرام إلا بالتلبية ، وتبعه ابن إدريس ، واستند الجميع إلى
الروايات [٣٧].
قال
رحمهالله : وصورتها أن يقول : لبّيك اللهم لبيك
لبيك لا شريك لك لبيك ، وقيل : يضيف إلى ذلك : إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا
شريك لك ، وقيل : بل يقول : لبيك اللهم لبيك ، لبيك إن الحمد والنعمة لك
[٣٧] الوسائل ، كتاب
الحج ، باب ١٢ من أبواب أقسام الحج.