أقول
: إذا أحرم كإحرام فلان ، فإن كان عالما حالة الإحرام
بإحرام فلان ، صح إحرامه قطعا ، وإن كان جاهلا ثمَّ علم فيما بعد ، قال الشيخ في
المبسوط : انعقد إحرامه بمثله ، لأن أمير المؤمنين عليهالسلام قال : إهلالا كإهلال نبيك وأجازه النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم[٣٦].
وإن تعذر العلم
بإحرام فلان ، بموته أو غيبته ، قال الشيخ : يتمتع احتياطا ، وإن بان أن فلانا لم
يحرم كان إحرامه موقوفا إن شاء صرفه إلى الحج وإن شاء إلى العمرة.
والمعتمد
البطلان ، لأن الواجب عليه الإحرام بأحد النسكين ، وإنما يتميز أحدهما عن الآخر
بالنية ، ويمنع كون أمير المؤمنين عليهالسلام لم يعلم بإحرام رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم.
فرع
: إذا شك بعد
الطواف ، هل أحرم بالحج أو بالعمرة؟ قال العلامة : جعلها عمرة متمتعا بها ،
واستحسنه الشهيد ، وهو حسن ، لما فيه من الاحتياط بالجمع بين الحج والعمرة ، ولو
كان شكه قبل الطواف تخير بين الحج والعمرة ما لم يكن في ذمته أحدهما فيتعين.
فان قيل : ما
الفرق بين حصول الشك قبل الطواف وبعده ، وجواز التخيير مع عدم لزوم أحدهما له
وتعين الواجب عليه إذا حصل قبل الطواف ، وعدم تعين الواجب عليه ، وعدم جواز التخير
إذا وقع بعد الطواف؟.
فإنا نقول : تبيين
الفرق يفتقر إلى مقدمة ، وهي أن الشك انما يعتبر ويكون له حكم إذا وقع عقيب
الأفعال المشتركة بين الحج والعمرة كالإحرام والطواف والسعي ، أما إذا وقع عقيب
الأفعال المختصة بالحج كالموقفين ومناسك منى لم يعتبر ، فلا يكون له حكم ، ويبني
على انه أحرم بالحج.
[٣٦] الوسائل ، كتاب
الحج ، باب ٢ من أبواب أقسام الحج ، حديث ٤ و ٢٥.