ولا يلزم من إيقاعه عقيب الفريضة إسقاط النافلة التي قد خصصها الشارع له ،
وإذا ثبت هذا ، فنقول : إذا اتفق الإحرام في وقت الظهر أو وقت فريضة غيرها قدم
النافلة التي خصصها الشارع ، ثمَّ أتى بعدها بالفريضة ليوقع الإحرام عقيب النافلة
والفريضة معا ليجمع بين الفضيلتين ، وهو فضيلة إيقاعه بعد النافلة وفضيلة إيقاعه
بعد الفريضة وهذا مراد المصنف في قوله : (ويحرم عقيب فريضة الظهر أو فريضة ...) ،
وإذا لم يتفق في وقت الفريضة صلى النافلة ثمَّ أحرم بعدها يكون قد أوقعه عقيب
فضيلة واحدة ، فلا تناقض بين قوليه.
قال
رحمهالله : ولو أحرم بالحج وكان في أشهر الحج
كان مخيرا بين الحج والعمرة إذا لم يتعين عليه أحدهما ، وإن كان في غير أشهر الحج
تعين للعمرة ، ولو قيل بالبطلان في الأول ولزوم تجديد النية كان أشبه.
أقول
: ما حكاه
المصنف قول الشيخ رحمهالله ، والفرق بين أشهر الحج وغيرها كون الزمان صالحا للحج
والعمرة إذا كان في أشهر الحج ، ولهذا يتخير عند القائل به ، وفي غير أشهر الحج لا
يصلح الزمان إلا للعمرة ، فلهذا يتعين فعلها.
والمعتمد
البطلان للنهي عن القران بين النسكين ، وقد تقدم [٣٥] البحث فيه.
قال
رحمهالله : ولو قال كإحرام فلان ، وكان عالما
بما ذا أحرم ، صحّ ، وان كان جاهلا ، قيل : يتمتع احتياطا ، ولو نسي بما ذا أحرم
كان مخيرا بين الحج والعمرة إذا لم يلزمه أحدهما.