قال
رحمهالله : لو نسي الإحرام ولم يذكر حتى أكمل
مناسكه ، قيل : يقضي إن كان واجبا ، وقيل : يجزيه ، وهو المروي.
أقول
: المشهور عند الأصحاب الإجزاء ، وهو المعتمد ، ومستندهم
رواية علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهماالسلام «قال : سالته عن رجل كان متمتعا خرج إلى عرفات وجهل أن يحرم يوم التروية
بالحج حتى رجع إلى بلده؟ قال : إذا قضى المناسك كلها فقد تمَّ حجه» [٣٠] ، وفي معناها
رواية جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهماالسلام ، «في رجل نسي أن يحرم ، أو جهل وقد شهد المناسك كلها
وطاف وسعى ، قال : يجزيه نيته إذا كان قد نوى ذلك ، وقد تمَّ حجه وإن لم يهلّ» [٣١] وفيها دلالة
على ان المنسي هو التلبيات دون النية ، وهذه وإن كانت قاصرة الدلالة لكونها مرسلة
، أو لاقتضائها تنزيل الجهل منزلة النسيان ـ مع ان جاهل الحكم لا يعذر ـ فهي
معتضدة يعمل الأصحاب إلا ابن إدريس ، فإنه أوجب القضاء ، قال : لأنه لم يأت
بالعبادة على وجهها فيبقى في العهدة.
ونسب المصنف
قوله في المختصر إلى الترجيح ، لأنه اجتهاد في مقابلة نص ، قال في المعتبر : ولست
أدري كيف تخيل له هذا الاستدلال ولا كيف يوجبه ، فإن كان يقول الإخلال بإحرام
إخلال بالنية في بقية المناسك ، فنحن نتكلم على تقدير إيقاع نية كل منسك على وجهه
ظانا انه أحرم أو جاهلا بالإحرام ، فالنية حاصلة مع إيقاع كل منسك ، فلا وجه لما
قاله. هذا آخر كلامه في المعتبر.
[٣٠] الوسائل ، كتاب
الحج ، باب ٢٠ من أبواب المواقيت ، حديث ١.
[٣١] الوسائل ، كتاب
الحج ، باب ٢٠ من أبواب المواقيت ، حديث ٢.