أقول
: مذهب المصنف
هنا ـ وهو الانتقال بمضي سنتين ـ هو مذهب الشيخ في كتابي الأخبار ، واختاره
العلامة في المختلف والتحرير.
وقال في
النهاية والمبسوط : لا ينتقل فرضه عن التمتع إلا بمضي ثلاث سنين ، وبه قال ابن
إدريس ، وهو ظاهر الشهيد ، والمعتمد الأول ، وعليه دلت الروايات الصحاح [٢٩].
تنبيه
: هذا البحث فيمن لا يجب عليه الحج قبل المجاورة ، أما لو
كان مستطيعا قبل المجاورة ووجب عليه الحج تمتعا فإنه لم ينتقل فرضه عن التمتع
لاستقراره عليه تمتعا ، فلا يسقط عنه بالمجاورة.
قال
رحمهالله : ولا يجوز القران بين الحج والعمرة
بنية واحدة ، ولا إدخال أحدهما على الآخر ، ولا نية حجتين ولا عمرتين ، ولو فعل ،
قيل : تنعقد واحدة ، وفيه تردد.
أقول
: قال الشيخ في الخلاف من أهلّ بحجتين انعقد إحرامه
بواحدة منهما ، وكان وجود الأخرى وعدمها سواء ، ولا يتعلق بها حكم فلا يجب قضاؤها
ولا الفدية ، وهكذا من أهلّ بعمرتين ، أو بحجة ثمَّ ادخل عليها أخرى ، أو بعمرة
ثمَّ ادخل عليها أخرى ، والكلام فيما زاد عليه كالكلام فيه سواء.
وتردد المصنف
في انعقاد هذا الإحرام ، لأن الواجب عليه أحد النسكين ولا يتميز أحدهما عن الآخر
إلا بالنية ، ولأنه عقده على وجه منهي عنه فلا يقع صحيحا ، وهو المعتمد.
[٢٩] الوسائل ، كتاب
الحج ، باب ٩ من أبواب أقسام الحج.