عامدا وجب الرجوع إليه ، فإن لم يمكن فلا حج له ، وقد قيل : انه يجبره بدم
وقد تمَّ حجه.
وهذا القول
ضعيف متروك لا يوجب التردد ، فقد تبين ضعف هذا التردد على كل تقدير.
قال
رحمهالله : فإن عدل هؤلاء إلى التمتع اضطرارا
جاز ، وهل يجوز اختيارا؟ قيل : نعم ، وقيل : لا ، وهو الأكثر ، ولو قيل بالجواز لم
يلزمهم هدي.
أقول
: جواز العدول اختيارا مذهب الشيخ في المبسوط ، لأنه أفضل
، ولأنه أتى بصورة الإفراد وزيادة غير منافية ، والمنع مذهبه في النهاية ، وهو
مذهب ابني [٢٥] بابويه وابن أبي عقيل وابن الجنيد وابن إدريس ، واختاره
العلامة وهو المعتمد ، لقوله تعالى (ذلِكَ لِمَنْ لَمْ
يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ)[٢٦] دل بمفهومه على أن من كان أهله حاضري المسجد الحرام لم
يكن له ذلك.
والجواب عن حجة
الأولين المنع من كونه أتى بصورة الإفراد ، لأنه أخلّ بالإحرام من ميقاته ، وأوقع
مكانه العمرة ، وليس مأمورا بها ، فوجب أن لا يجزيه ، ولأنه أقل أفعالا لاشتماله
على ثلاث طوافات والإفراد أربع طوافات ، ولا فرق عند الشيخ بين جواز العدول ابتداء
وفسخا.
وعلى القول
بالجواز ، هل يجب الهدي أو لا؟ قال الشيخ في المبسوط والخلاف بعدم الوجوب ، وهو
قول المصنف هنا لقوله تعالى : (ذلِكَ لِمَنْ لَمْ
يَكُنْ