قال
رحمهالله : وهذا القسم فرض من كان بين منزله
وبين مكة اثني عشر ميلا فما زاد من كل جانب ، وقيل : ثمانية وأربعون ميلا.
أقول
: التحديد باثني عشر ميلا مذهب الشيخ في الجمل والمبسوط ،
وبه قال ابن إدريس ، واختاره المصنف هنا والعلامة في القواعد والإرشاد ، والتحديد
بثمانية وأربعين ميلا مذهب الشيخ في النهاية والتهذيب ، واختاره المصنف في المختصر
، والعلامة في المختلف والتحرير ، وجزم به الشهيد ، وحكى مذهب الشيخ في المبسوط ،
قال : ولا نعلم مستنده ، وقال العلامة في المختلف : كأنه نظر إلى توزيع الثمانية والأربعون
ميلا من أربع جوانب ، فكان قسط كل جانب ما ذكره في المبسوط ، وليس بجيد.
قال
رحمهالله : ووقوعه في أشهر الحج ، وهو : شوال
وذو القعدة وذو الحجة ، وقيل : عشرة من ذي الحجة ، وقيل : وتسعة من ذي الحجة ،
وقيل : إلى طلوع الفجر من يوم النحر ، وضابط وقت الإنشاء ما يعلم أنه يدرك
المناسك.