لم يعلم ثمَّ عدل عن النوع الذي استؤجر عليه وقع عن المستأجر وبرأت ذمته
بما فعله الأجير ، لأنه فعل الواجب عليه فوجب أن يخرج به من العهدة ، ولم يسقط فرض
الأجير الذي وجب عليه بعقد الإجارة لعدم امتثال الأمر به. وهل يستحق اجرة عما فعله؟
يحتمل ذلك ، لأنه عمل عملا محترما لم يقصد به التبرع فيستحق أجرة مثل العمل ،
ويحتمل العدم ، لأنه تبرع بفعل لم يشترطه عليه المستأجر فلا يستحق عليه أجرة ، وهو
المعتمد.
فرع
: لو اختلف الأجير والمستأجر في قصد الأفضل والتخيير كان
القول قول المستأجر ، لأنه أبصر بنيته.
قال
رحمهالله : إذا عقد الإحرام عن المستأجر عنه ،
ثمَّ نقل النية إلى نفسه لم يصح ، فإذا أكمل الحجة وقعت عن المستأجر عنه ، ويستحق
الأجرة ، ويظهر لي أنها لا تجزي عن أحدهما.
أقول
: وقوعها عن المستأجر مذهب الشيخ في المبسوط ، واختاره
العلامة في التحرير ، لأن النقل غير صحيح ، وظاهر المصنف عدم الإجزاء عن أحدهما ،
واختاره العلامة في القواعد ، وهو المعتمد ، أما عدم الإجزاء عن المستأجر [ف] لأن
الأجير لم يوقع الأفعال عنه ، وأما عدم اجزائها عن الأجير [ف] لأن النقل غير صحيح.
تنبيه
: يجب أن تكون أفعال الحج معلومة عند المتعاقدين لبطلان
العقد على المجهول ، فإن علماها عند العقد فلا يجب ، وإن جهلاها أو أحدهما فلا بد
من الإعلام ، وإذا وقعت الإجارة للحج والعمرة معا لا بد من تعيين النوع من التمتع
أو القران أو الافراد لاختلاف الأغراض في ذلك ، فإذا وقعت