بشيء من الأفعال ، لأن غير البالغ لا يجب عليه بالشروع كما لا يجب عليه
قبله ، لاتصافه بعدم التكليف ، وأكثر الأصحاب أطلق الإجزاء مع إدراك أحد الموقفين
بالغا أو معتقا ، ولم يقيد بسبق الاستطاعة ولا عدمها ، ولهذا يستقر الوجوب عليهما
مع عدم الفعل ، نص العلّامة في التذكرة على ذلك ، قال : ولو لم يفعلا الحج مع
إمكانه استقر الوجوب عليهما ، سواء كانا موسرين أو معسرين ، لأن ذلك واجب عليهما
بإمكانه في موضعه فلا يسقط بفوات القدرة بعده.
وقيّد الشهيد رحمهالله الإجزاء في العبد بسبق الاستطاعة وبقائها ، وهو مشكل
على القول بعدم ملك العبد ، أمّا التقييد لباقي المناسك فهو متوجه ، مع أن حصول
الشرط في غير وقت التكليف غير معتبر ، كما لو استطاع الصبي أو العبد ـ على القول
بملكه ـ ثمَّ فقد الاستطاعة قبل البلوغ أو العتق لم يستقر عليه الحج ، ولا وجب
عليه حال التكليف ، ولأن الاستطاعة إنما تشترط مع الافتقار إلى قطع المسافة وهذا
لا يفتقر إليها ، لكن هو أعلم بما قال.
تحقيق
: الصبي إمّا مميز أو غير مميز ، فالأول يصح إحرامه بإذن
الولي ولا يحرم عنه الولي ، ولو أحرم بغير إذن الولي لم يصح إحرامه ، لأنه ممنوع
من التصرفات في المال ، والإحرام يتضمن إنفاق المال والتصرف فيه.
والثاني ـ وهو
غير المميز ـ لا يصح ان يتولى الإحرام بنفسه وإن أذن له الولي ، بل يحرم الولي عنه
بمعنى أن يجعله محرما ، قال الشهيد : فيقول : (اللهم إني أحرمت بهذا ...) الى آخر
النية ، ويكون الصبي حاضرا مواجها له ، فإذا فعل ذلك صار الصبي محرما ، ولا فرق بين
أن يكون الولي محرما أو محلا ، ولا يشترط كونه رجلا ، خلافا للشافعي في بعض أقواله
، ثمَّ يلبي عن الصبي إن لم يحسن ، وإن أحسن أمره بها ، ويلبسه ثوبي الإحرام
ويجنبه محرمات