ضرورة داعية إليه ، لأن الاعتكاف هو اللبث للعبادة ، فإذا فعل قبائح
ومباحات لا حاجة إليها فما لبث للعبادة ، وخرج عن حقيقة المعتكف اللابث للعبادة
فيبطل اعتكافه.
وقال الشيخ في
المبسوط : يأثم ويصح اعتكافه لأصالة الصحة ، وهو اختيار العلامة.
تنبيه
: لو باع المعتكف أو اشترى معاطاة لم يحرم ، لأنها ليست
بيعا حقيقة ، لأنه هو الإيجاب والقبول اللذان تنتقل بهما العين من مالك إلى غيره ،
فإذا خلا عن الإيجاب والقبول لا يكون بيعا حقيقة وإن كان بيعا مجازا لأصالة
الإباحة ، والمنع يحمل على البيع الحقيقي ، لأن اللفظ إذا أطلق انصرف إلى الحقيقة
دون المجاز.
ولقد نبه
الشهيد على ذلك حيث شرط إباحة بيع ما يضطر إليه أو شرائه ، كشراء الغذاء والقميص
المضطر إلى لبسه ، أو بيع شيء كذلك مع تعذر المعاطاة ، فإن تعذرت جاز له العقد
على ذلك ولا إثم حينئذ.
قال
رحمهالله : إذا اعتكف ثلاثة متفرقة ، قيل : يصح
، لأن التتابع لا يجب إلا بالاشتراط ، وقيل : لا ، وهو الأصح.
أقول
: إذا نذر ثلاثة أيام مثلا ولا عينها بزمان ولا شرط
التتابع ، هل يجب عليه تتابعها؟ قال الشيخ : نعم ، واختاره المصنف ، لأن الاعتكاف
لا يكون أقل من ثلاثة أيام ، وقيل : يجوز تفريقها بأن يأتي بيوم من النذر ثمَّ يضم
إليه آخرين نفلا ، أو من واجب غيره وهكذا ثلاثا ، لأن التتابع لا يجب إلا
بالاشتراط كما قاله المصنف.