قاله الشهيد في دروسه ، وأبو العباس في مهذبه ، ولو أفسده بالمفطر وجبت
الكفارة.
قال
رحمهالله : الارتداد موجب للخروج من المسجد ،
ويبطل الاعتكاف ، وقيل : لا يبطل ، وإن عاد بنى ، والأول أشبه.
أقول
: القول بعدم البطلان قول الشيخ في المبسوط لأصالة الصحة
، والقول بالبطلان مذهبه في الخلاف ، واختاره المصنف والعلامة ، لأنه إن كان عن
فطرة وجب قتله ، وإن كان عن ملة وجب خروجه عن المسجد ، لأنه نجس ، ووجوب الخروج
ينافي الاعتكاف ، ولأن الاعتكاف عبادة مشروعة من شرطها التقرب إلى الله تعالى ، وذلك
لا يصح من الكافر.
قال
رحمهالله : قيل : إذا أكره امرأته على الجماع
وهما معتكفان نهارا في شهر رمضان لزمه أربع كفارات ، وقيل : يلزمه كفارتان ، وهو
الأشبه.
أقول
: وجوب الأربع
مذهب ابن الجنيد وابن إدريس وابن حمزة وابن البرّاج ، واختاره العلّامة ، وقال
الشهيد : لا نعلم فيه مخالفا غير المعتبر ، لأنه اقتصر فيه على كفارتين ، واختاره
المصنف هنا كاختياره في المعتبر ، لأصالة براءة الذمة ، ولأن المكرهة لم تفطر فلا
كفارة عليها.
احتج القائلون
بوجوب الأربع بأنه فعل موجب للكفارة على اثنين فيتضاعف على المكره ، لصدور الفعل عنه
أجمع لسقوط اعتبار فعلها باكراهها ، ولأنها لو طاوعته لزمهما أربع ، فمع الإكراه
يلزمه ما يلزمها مع المطاوعة.
قال
رحمهالله : إذا باع أو اشترى ، قيل : يبطل
اعتكافه ، وقيل : يأثم ولا يبطل ، وهو الأشبه.
أقول
: البطلان مذهب
ابن إدريس إذا كان البيع والشراء اختياريا لا