أقول
: تحريم الطيب على المعتكف مذهب الشيخ في النهاية ، وبه
قال ابن الجنيد وابن إدريس ، واختاره العلامة ، لأنه أحوط.
قال
رحمهالله : وقيل : ويحرم عليه ما يحرم على
المحرم ، ولم يثبت.
أقول
: القائل بذلك الشيخ في الجمل ، وتبعه ابن حمزة وابن
البراج ، وقال في المبسوط : وله أن ينكح وينظر في أمور معيشته ، وروي أنه يجتنب ما
يجتنبه المحرم ، وقال : وذلك مخصوص بما قلناه ، لأن لحم الصيد لا يحرم عليه ، وعقد
النكاح.
وقال ابن إدريس
بعدم التعميم ، واختاره المصنف والعلامة.
قال
رحمهالله : ومن مات قبل انقضاء اعتكافه الواجب ،
قيل : يجب على الولي القيام به ، وقيل : يستأجر من يقوم به ، والأول أشبه.
أقول
: عبارة المصنف
وعبارة العلامة في القواعد والتحرير وعبارة الشيخ في المبسوط توهم أن الموت في
أثناء الاعتكاف قبل فواته والتمكن من قضائه ،