قال
رحمهالله : ولو شرط في حال نذره الرجوع إذا شاء
كان له ذلك أيّ وقت شاء ولا قضاء ، ولو لم يشترط وجب استئناف ما نذره إذا قطعه.
أقول
: هذه المسألة لم يتردد فيها المصنف ولا ذكر فيها خلافا ،
ولكنها من المسائل المهمة من علم الفقه ، وهي ذات شعب وفروع ، فأحببت أن أكشف
رموزها ونكاتها وأبين فروعها وتحقيقاتها وبالله المستعان ، فنقول :
يجوز اشتراط
الرجوع عند العارض قطعا ، لقول الصادق عليهالسلام : «واشترط على ربك في اعتكافك كما تشترط عند إحرامك بأن
لك في اعتكافك ان تخرج عند العارض ، إن عرض لك من علة تنزل بك من الله» [٧]