الأم أرفق في الولد أو كان لبنها أنفع من لبن غيرها جاز لها الإفطار وإن
تبرعت الأجنبية.
ويحتمل عدم
الالتفات إلى الأجنبية مطلقا لعموم قولهم : «أفضل ما يرضع الولد لبان امه» [٦٢] وذلك لا يخلو
من حكمة إما ظاهرة في جسمه أو باطنة في أخلاقه ، وهذا ليس بعيدا من الصواب ،
والتفصيل الأول مذهب الشهيد في دروسه.
الخامس
: هذا الإفطار
واجب مع ظن الضرر بتركه ، ولو صامت حينئذ لم يجز صومها ووجب قضاؤه ، لكونه منهيا
عنه ، والنهي يدل على الفساد.
السادس
: يجوز الإفطار
مع خوف التلف ، ولا فرق بين العطش والجوع ، ولا بين الهرمين والشابين ، والذي يسوغ
إنما هو قدر دفع الضرورة ، فلو تجاوزها وجب القضاء والكفارة ، ولو خاف التخلف عن
الرفقة في الحال أو في المستقبل بسبب ترك الشبع جاز حينئذ ولا إثم ولا كفارة.
قال
رحمهالله : من نام في رمضان واستمر نومه ، فإن
كان نوى الصوم فلا قضاء عليه ، وإن لم ينو فعليه القضاء ، والمجنون والمغمى عليه
لا يجب على أحدهما القضاء ، سواء عرض ذلك أياما أو بعض يوم ، وسواء سبقت منهما
النية أو لم تسبق ، وسواء عولج بما يفطر أو لم يعالج على الأشبه.
أقول : هنا مسألتان :
الأولى
: النائم إذا
نوى ليلا ثمَّ استمر النوم به إلى آخر النهار صح صومه ولا قضاء عليه ، وان لم ينو
فإن استيقظ قبل الزوال جدد النية ولا قضاء عليه أيضا ، وإلا وجب القضاء ، وإن
استمر به النوم أياما صح صومه أول يوم
[٦٢] الوسائل ، كتاب
النكاح ، باب ٦٨ ، حديث ٢ وباب ٧٨ حديث ٥ من أبواب أحكام الأولاد.