بالوجوب ، واختاره المصنف وأبو العباس في المحرر ، وبه قال الشهيد ،
والمستند الأحاديث [٥٩].
وقال المفيد
تسقط الكفارة مع تحقق العجز ويجب إن طاقاه بمشقة ، وبه قال السيد المرتضى وسلار
وابن إدريس ، واختاره العلامة ، لقوله تعالى : (وَعَلَى الَّذِينَ
يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ)[٦٠] دلّ بمفهومه على سقوط الفدية عن الذي لا يطيقه ، ولأنه
عاجز عن الصوم فيسقط عنه أداء وقضاء ، وإلا لزم تكليف ما لا يطاق ، والكفارة إما
بدل عن فعل واجب أو مسقط لذنب صدر عن فعل المكلف ، وهما منفيان هنا ، ولو عجز عن
الصدقة سقطت إجماعا.
الثانية
: ذو العطاش ،
وهو قسمان ، إما أن يرجى زواله أو لا ، فالأول يفطر ويقضي مع البرء ، وهل يجب
الكفارة؟ قال الشيخ : نعم ، وبه قال سلّار وابن حمزة وابن البرّاج ، واختاره أبو
العباس في المحرر ، لأنه أفطر لمصلحته فوجب عليه الكفارة كالشيخ العاجز ، وقال
المفيد والسيد المرتضى : لا يجب ، لأصالة براءة الذمة ، ولأنه مريض فلا يجب عليه
كفارة مع القضاء كغيره ، واختاره العلامة في المختلف.
والثاني ـ وهو
الذي لا يرجى زواله ـ لا قضاء عليه ، وهل يجب الكفارة؟ قال الشيخ : نعم ، وبه قال
السيد المرتضى وابن إدريس ، واختاره العلامة وأبو العباس في المحرر ، لأنه عجز عن
الصيام أداء وقضاء فكان عليه الصدقة ، كما لو استمر به المرض إلى رمضان آخر.
وقال سلّار لا
يجب الكفارة ، لأصالة براءة الذمة.
[٥٩] الوسائل ، كتاب
الصوم ، باب ١٥ من أبواب من يصح منه الصوم.