وأما القصر ولو
خرج قبل الغروب فهو مذهب علي بن بابويه ، لصدق اسم السفر عليه فيدخل في عموم الآية
[٥٦] الموجبة للقصر على الصائم ، ولان السفر مناف للصوم والصوم عبادة فلا يقبل
التجزي ، وقد حصل المنافي في جزء منه فأبطله ، فيبطل أجمع ببطلان جزئه.
قال
رحمهالله : وكل سفر يجب قصر الصلاة فيه يجب قصر
الصوم وبالعكس ، إلا الصيد للتجارة على قول.
أقول
: قد سبق البحث في هذه المسألة في كتاب الصلاة [٥٧].
قال
رحمهالله : وقيل : يلزمهم الإتمام مطلقا عدا
المكاري.