قال
رحمهالله : وصوم الضيف نافلة بغير إذن مضيفه ،
والأظهر أنه لا ينعقد مع النهي.
أقول
: وجه عدم انعقاده مع النهي أنه يكون صوما منهيا عنه
والنهي يدل على الفساد ، ويحتمل الانعقاد ، لأصالة الصحة.
قال
رحمهالله : وصوم الوصال ، وهو أن ينوي صوم يوم
وليلة إلى السحر ، وقيل : هو أن يصوم يومين مع ليلة بينهما.
أقول
: مذهب الشيخين
هو أن يجعل عشاءه سحوره وعليه أكثر الأصحاب ، واختاره العلامة ، لأنه مخالف لوضع
الشرع لأن الشارع أوجب الصيام إلى الليل فمن تعداه كان مبدعا.
وقال ابن إدريس
: هو أن يصوم يومين من غير أن يفطر بينهما.
تنبيه
: انما يحرم الإمساك بعد الغروب ويسمى صوم الوصال على
التفسيرين إذا كان مع النية ، أما لو أمسك من غير نية ولا قصد الصوم لم يكن حراما
، سواء كان بعض الليل أو كله ، ومع النية يحرم وإن قل الزمان لمخالفة الشارع ، لأن
المخالفة تصدق على القليل كما تصدق على الكثير.