فيبقى على أصالة وجوب التتابع ، ومن أن كفارة العبد نصف الحر فكما كان
التنصيف في العدد فكذلك يكون في الوصف ، وكما حصل التتابع بشهر ويوم من الآخر للحر
، فكذا يحصل بنصف شهر للعبد ، لأن الشهر في معرض النقصان ، فلو أوجبنا عليه ستة
عشر يوما لزدنا على حكم الشهرين.
تنبيه
: لا يكفي مجاوزة النصف في الشهر المعين مطلقا ، سواء
قيده بالتتابع أو لم يقيده لتعينه بالنذر. وإنما يكفي في المطلق المقيد بالتتابع ،
كأن يقول : لله عليّ أن أصوم شهرا متتابعا ، فهذا يكفي فيه تتابع النصف ويجوز
تفريق النصف الآخر ، وإن لم يقيده بالتتابع لم يجب تتابع شيء منه ، ولو زاد نذر
الصوم المتتابع على الشهر أو الشهرين لم يجز تفريق شيء منه ووجب متابعة الجميع ،
لوجوب مراعاة الشرط في النذر ، خرج منه الشهر أو الشهران لورود النص [٥٣] وفتوى الأصحاب
، يبقى الباقي على المنع من مخالفة ما شرطه الناذر ، والشيخ طرد الحكم في السنة ،
والمشهور الأول.
قال
رحمهالله : وقيل : القاتل في أشهر الحرم يصوم
شهرين منها ولو دخل فيهما العيد وأيام التشريق ، والأول أشبه.
أقول
: القائل بذلك هو الشيخ معتمدا على رواية زرارة [٥٤] ، عن أبي جعفر
عليهالسلام ، والمشهور تحريم صوم أيام التشريق مطلقا ، سواء كان في
كفارة أو غيرها ، وإنما يحرم صوم أيام التشريق على من كان بمنى لا مطلقا ، واشترط
العلامة كونه ناسكا لا مطلقا ، وجزم به في القواعد ولم يجزم في التحرير ، بل قال :
فيه نظر ، وأكثر فتاوي الأصحاب إطلاق التحريم من غير قيد
[٥٣] الوسائل ، كتاب
الصوم ، باب ٣ وباب ٥ من أبواب بقية الصوم الواجب.
[٥٤] الوسائل ، كتاب
الصوم ، باب ٨ من أبواب بقية الصوم الواجب ، حديث ١ و ٢.