من مال الميت عن شهر أجزأ لرواية الوشاء [٤٧] ، عن الرضا عليهالسلام ، والصدقة عن الشهر الثاني ، وأوجب ابن إدريس قضاءهما
إلا أن يكونا من كفارة مخيرة فيتخير.
قال
رحمهالله : وهل يقضى عن المرأة ما فاتها؟ فيه
تردد.
أقول
: من أن الغالب تساوي الذكور والإناث في الأحكام الشرعية
، ولأن إبراء ذمم المكلفين أمر مطلوب للشارع قضية لحكمته تعالى ورحمة منه على
العالمين ، ومن اختصاص النص [٤٨] بالوالد فلا يتعدى الى غيره ، ولأصالة براءة الذمة.
وبالأول قال
الشيخ في النهاية والمبسوط والعلّامة في المختلف ، واختاره أبو العباس ، والثاني
قاله ابن إدريس.
أما العبد فلا
يقضى عنه على المختار عند الأصحاب.
قال
رحمهالله : وإذا لم يكن له ولي أو كان الأكبر
أنثى سقط القضاء ، وقيل : يتصدق عن كل يوم بمد من تركته.
أقول : هنا مسألتان :
الأولى
: إذا لم يكن له
ولي ، وفيه ثلاثة أقوال :
الأول : السقوط
لا إلى بدل ، وهو قول ابن إدريس ، واختاره المصنف لأصالة البراءة.
الثاني :
الاستيجار من التركة كالاستيجار للحج ، وهو مذهب أبي الصلاح الحلبي.
الثالث :
الفدية عن كل يوم بمد ، قاله الشيخ ، واختاره العلّامة
[٤٧] الوسائل ، كتاب
الصوم ، باب ٢٤ من أحكام شهر رمضان ، حديث ١.
[٤٨] الوسائل ، كتاب
الصوم ، باب ٢٣ من أحكام شهر رمضان.