ذلك ، وروي كراهة صوم النافلة في السفر ، والأول أثبت [٣٠].
وقال ابن
البرّاج : إنه مكروه. واختاره ابن إدريس والمصنف والعلامة ، لقوله عليهالسلام : «ليس من البر الصيام في السفر» [٣١] ، وهو عام في
الفرض والنفل ، والروايات [٣٢] في هذا المعنى كثيرة.
قال الشيخ : لو
خلينا وظاهر هذه الأحاديث لقلنا : إن صوم التطوع في السفر محظور كما أن صوم
الفريضة محظور ، غير أنه ورد [٣٣] فيه من الرخص ما نقلناه من الحظر إلى الكراهية ، قال
ابنا بابويه : لا يصام في السفر تطوعا ولا فرضا.
واستثني من
التطوع صوم ثلاثة أيام للحاجة في مسجد النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وصوم الاعتكاف في المساجد الأربعة ، لأن الصوم في
السفر منهي عنه ، والنهي يدل على التحريم.
قال
رحمهالله : ولو استيقظ جنبا بعد الفجر لم ينعقد
قضاء صومه عن رمضان ، وقيل : ولا ندبا.
أقول
: إذا أصبح الصائم جنبا ولم يعلم بالجنابة من الليل صح
صوم رمضان ، والنذر المعين خاصة دون غيره من الواجب والندب ، هذا مذهب الشيخ رحمهالله ، والمصنف لم يجزم بغير قضاء رمضان ، لرواية ابن سنان
في الصحيح [٣٤] عن الصادق عليهالسلام المختصة بالقضاء ، وعدم ظفره بدليل