responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 331

ذلك ، وروي كراهة صوم النافلة في السفر ، والأول أثبت [٣٠].

وقال ابن البرّاج : إنه مكروه. واختاره ابن إدريس والمصنف والعلامة ، لقوله عليه‌السلام : «ليس من البر الصيام في السفر» [٣١] ، وهو عام في الفرض والنفل ، والروايات [٣٢] في هذا المعنى كثيرة.

قال الشيخ : لو خلينا وظاهر هذه الأحاديث لقلنا : إن صوم التطوع في السفر محظور كما أن صوم الفريضة محظور ، غير أنه ورد [٣٣] فيه من الرخص ما نقلناه من الحظر إلى الكراهية ، قال ابنا بابويه : لا يصام في السفر تطوعا ولا فرضا.

واستثني من التطوع صوم ثلاثة أيام للحاجة في مسجد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وصوم الاعتكاف في المساجد الأربعة ، لأن الصوم في السفر منهي عنه ، والنهي يدل على التحريم.

قال رحمه‌الله : ولو استيقظ جنبا بعد الفجر لم ينعقد قضاء صومه عن رمضان ، وقيل : ولا ندبا.

أقول : إذا أصبح الصائم جنبا ولم يعلم بالجنابة من الليل صح صوم رمضان ، والنذر المعين خاصة دون غيره من الواجب والندب ، هذا مذهب الشيخ رحمه‌الله ، والمصنف لم يجزم بغير قضاء رمضان ، لرواية ابن سنان في الصحيح [٣٤] عن الصادق عليه‌السلام المختصة بالقضاء ، وعدم ظفره بدليل


[٣٠] الوسيلة : ١٤٩.

[٣١] الوسائل ، كتاب الصوم ، باب ١ من أبواب من يصح منه الصوم ، حديث ١٠ و ١١.

[٣٢] راجع الباب المتقدم.

[٣٣] الوسائل ، كتاب الصوم ، باب ١٢ من أبواب من يصح منه الصوم.

[٣٤] الوسائل ، كتاب الصوم ، باب ١٩ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

اسم الکتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 331
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست