فكما لا يتكرر القضاء لا يتكرر الكفارة ، وقال السيد المرتضى يتكرر بتكرر
الوطئ مطلقا ، واختاره الشهيد لما روي عن الرضا عليهالسلام : «الكفارة تتكرر بتكرر الوطئ» [٢٥].
وقال ابن
الجنيد بالتكرر مع تخلل التكفير ، وعدمه مع عدمه ، وقال العلامة في القواعد
والمختلف بالتكرر مع تغاير السبب ، كالأكل والجماع واختاره الشهيد ، لأن الكفارة
تترتب على كل واحد من المفطرات فلا تتداخل مع الاجتماع.
قال
رحمهالله : ومن فعل ما يجب به الكفارة ثمَّ سقط
فرض الصوم لسفر أو حيض وشبهه ، قيل : تسقط الكفارة ، وقيل : لا ، وهو الأشبه.
أقول
: عدم السقوط
مذهب الشيخ رحمهالله واختاره المصنف والشهيد ، لأنه أفطر عامدا في صوم واجب
في رمضان فوجب عليه الكفارة واستقرّت في ذمته ، لأن سببها التهجم على انتهاك حرمة
الصوم وقد فعله ، وقيل بالسقوط ، واختاره العلامة وولده (فخر الدين) وأبو العباس
في المحرر إذا كان المسقط من جهة الله تعالى ، كالمرض والجنون والإغماء والحيض
والنفاس ، أو كان سفرا ضروريا لا اختياريا ، لأن هذا اليوم غير واجب صومه عليه في
علم الله تعالى وقد انكشف لنا ذلك بتجدد العذر ، فلا يجب فيه الكفارة وإلا لزم
التكليف بالمحال ، لأنه لو كان مكلفا في أول اليوم بالصوم المشروط بالطهارة مثلا
في جميع اليوم مع تعذر حصولها في باقيه ، لزم التكليف بالمحال.
فرعان :
الأول
: إذا فعل ما
يجب معه الكفارة ، ثمَّ أعتق عبدا عنها ، ثمَّ سقط فرض الصوم بالعذر الضروري بطل
العتق ، لبطلان موجبه وهو الكفارة.
[٢٥] الوسائل ، كتاب
الصوم ، باب ١١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، حديث ٣.