بالأول قال ابن بابويه وابن حمزة والشيخ في الخلاف ، واختاره فخر الدين
والشهيد وأبو العباس ، والأكثر على أنها كفارة واحدة ، لأصالة براءة الذمة من
الزائد ، واستدل الفريقان بالروايات [٢٠].
فرع
:
لو عجز من وجب عليه كفارة الجمع عن بعضها هل ينتقل إلى البدل؟ فيه نظر ، من أصالة براءة الذمة والاقتصار على مورد النص
، وهو الانتقال في المخيرة تخييرا والمرتبة ترتيبا ، وفي كفارة الجمع الثلاثة
واجبة بالأصالة فلا يكون بعضها بدلا عن بعض ، ومن مساواتها للمرتّبة في العلة وهي
العجز عن الأصل مع القدرة على البدل ، وكون البدل واجبا عليه بالأصل غير مانع من
وجوبه ثانيا بالبدلية ، لقبول المحل لهما.
قال
رحمهالله : إذا أفطر زمانا نذر صومه على التعيين
كان عليه القضاء وكفارة كبرى مخيرة ، وقيل : كفارة يمين ، والأول أظهر.
أقول
: القول بأنها كفارة يمين هو قول ابن بابويه ، والمشهور
أنها كبيرة مخيرة والمستند الروايات [٢١].
قال
رحمهالله : الكذب على الله وعلى رسوله ، وعلى
الأئمة عليهمالسلام حرام على الصائم وغيره ، وإن تأكد في
الصائم ، لكن لا يجب به قضاء ولا كفارة على الأشبه.
السادسة
: الارتماس حرام على الأظهر ، ولا تجب به كفارة ولا قضاء ، وقيل : يجبان به ، والأول
أشبه.
[٢٠] الوسائل ، كتاب
الصوم ، باب ٨ و ١٠ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
[٢١] راجع الوسائل ،
كتاب الصوم ، باب ٧ من أبواب بقية الصوم الواجب ، والباب ٢ من أبواب كتاب النذر
والعهد.