أحدهما : يبلغ
حد الإلجاء ـ وهو الذي لا يبقى للمكره معه قصد النية ـ وذلك إنما يكون مع الصب في
حلقه ، ويفهم من قول المصنف هنا الفرق بين الصب في الحلق وبين الإكراه الذي يرفع
القصد ، وغيره لم يفرق.
والثاني : لا
يرفع القصد بالكلية ـ وهو أن يتوعد على الفعل فيفعله بنفسه ـ فهو كالمختار.
ففي الأول لا
يفسد صومه قطعا ، والثاني فيه خلاف ، قال في المبسوط بفساد صومه ، لأنه فعل المفطر
اختيارا فيفسد صومه ، وتردد المصنف مما قاله الشيخ ، ومن عموم قوله عليهالسلام : «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» [١٧] وهذا مكره.
قال
رحمهالله : وقيل : بل هي على الترتيب ، وقيل :
يجب بالإفطار بالمحرم ثلاث كفارات ، وبالمحلل كفارة ، والأول أكثر.
أقول : هنا مسألتان :
الأولى
: كفارة رمضان وقد
اختلف الأصحاب فيها ، هل هي مخيّرة أو مرتبة؟ فالتخيير مذهب الشيخ والمفيد وسلّار
وأبي الصلاح وابني [١٨] بابويه وابن إدريس ، وعليه المتأخرون ، وقال الحسن بن
أبي عقيل : إنها مرتبة ، واستدل الجميع عليه بالروايات [١٩].
الثانية
: الإفطار
بالمحرم هل يجب به كفارة الجمع أو كفارة واحدة؟
[١٧] الوسائل ، كتاب
الجهاد ، باب ٥٦ من أبواب جهاد النفس ، حديث ٣ وغيره.