السيد المرتضى في الانتصار ، وهو مذهب الشيخين ، لما رواه أبو بصير في
الموثق [٨] ، عن أبي عبد الله عليهالسلام. وقيل : فيه الإثم خاصة ، وهو مذهب الشيخ في الجمل ،
وبه قال ابن إدريس ، واختاره المتأخرون ، لأصالة صحة الصوم ، ولرواية محمد بن مسلم
في الصحيح [٩] عن الباقر عليهالسلام.
قال
رحمهالله : وعن الارتماس ، وقيل : لا يحرم بل
يكره ، والأول أظهر ، وهل يفسد بفعله؟ الأشبه لا ، وفي إيصال الغبار إلى الحلق
خلاف ، والأظهر التحريم وفساد الصوم ، وعن البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر من
غير ضرورة على الأشهر.
أقول : هنا ثلاث مسائل :
الأولى
: في الارتماس
في الماء ، وفيه أربعة أقوال.
الأول : القضاء
والكفارة ، وهو مذهب الشيخين والسيد في الانتصار ، لأنه فعل فعلا منهيا عنه ،
والنهي في العبادة يدل على الفساد.
الثاني :
القضاء خاصة ، وهو مذهب أبي الصلاح.
الثالث :
التحريم فقط ، وهو مذهب المصنف ، واختاره العلامة.
الرابع :
الكراهية خاصة نقله المصنف عن المرتضى ، لرواية عبد الله بن سنان في الموثق [١٠] عن ابي عبد
الله عليهالسلام ، ولا يرتفع حدثه ولو كان جنبا على القول بالتحريم ،
سواء وجب القضاء والكفارة ، أو القضاء خاصة ، أو لم يجب شيء.
الثانية
: في إيصال
الغبار الغليظ إلى الحلق متعمدا ، وفيه القضاء
[٨] الوسائل ، كتاب
الصوم ، باب ٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، حديث ٢.
[٩] الوسائل ، كتاب
الصوم ، باب ١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، حديث ١.
[١٠] الوسائل ، كتاب
الصوم ، باب ٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، حديث ٩.