الثالثة
: وطي البهيمة فإن
أنزل تعلقت الأحكام الثلاثة أعني وجوب الغسل والقضاء والكفارة إجماعا.
وإن لم ينزل
وأغاب الحشفة ففيه ثلاثة أقوال :
الأول : قول
ابن إدريس إنه لا شيء عليه ، وهو اختيار المصنف هنا ، لأنه قال : (والأشبه أنه
تابع لوجوب الغسل) ، وقد جزم في باب الجنابة بعدم وجوبه ، لأنه فرج غير مشتهى طبعا
، فلا يجب الغسل بالإيلاج فيه من غير إنزال.
الثاني :
القضاء خاصة ، وهو مذهب الشيخ في الخلاف.
الثالث :
القضاء والكفارة ، قاله السيد ، وهو ظاهر المبسوط ، وجزم به أبو العباس في المحرر
وان لم يجب الغسل ، ومال العلّامة في التحرير إلى مذهب ابن إدريس.
فرعان :
الأول
: إذا تساحقت
امرأتان فأنزلتا وجب عليهما القضاء والكفارة ، ولو أنزلت إحداهما اختصت بالحكم ،
ولو لم تنزلا فلا شيء سوى الإثم وحكم المجبوب إذا ساحق كذلك.
الثاني
: إذا طلع الفجر
وهو مجامع فاستدامه ، أو نزع بنية الجماع وجبت الكفارة ، وإن نزع لا بنية الجماع
لم يكن عليه شيء ، هذا مع المراعاة وظن السعة ، ومع عدم المراعاة ، يجب القضاء
خاصة مع النزع بغير نية الجماع.
قال
رحمهالله : وعن الكذب على الله وعلى رسوله
والأئمة عليهمالسلام ، وهل يفسد الصوم بذلك؟ قيل : نعم ،
وقيل : لا ، وهو الأشبه.
أقول
: في الكذب على
الله ، وعلى رسوله ، وعلى الأئمة عليهمالسلام متعمدا مع اعتقاد كونه كذبا يفسد الصوم ، ويجب فيه
القضاء والكفارة عند