الزوال يحكم ببطلان الصوم من أصله لا من حين الزوال ، والركن ليس كذلك بل
من حينه.
وقول المصنف : (وهي
بالشرط أشبه) لا ينبه على وجود مخالف في المسألة ، بل ينبه على أنها مع كونها
تشابه الشرط ـ لوجوب تقدمها على الصوم ـ ليس حكمها حكم الشرط ، لجواز تلافيها قبل
الزوال ، ولكونها جزءا منه ، لأنه الإمساك مع النية فهو مركب من النية والإمساك ،
وليس شيئا [١] من الشروط كذلك.
قال
رحمهالله : ويكفي في رمضان أن ينوي أنه يصوم
متقربا إلى الله ، وهل يكفي ذلك في المعين؟ قيل : نعم ، وقيل : لا ، وهو الأشبه.
أقول
: عدم اشتراط
التعيين مذهب ابن إدريس ، نقله عن المرتضى ، لأنه زمان تعين للصوم بالنذر فكان
كرمضان ، واشتراط التعيين مذهب الشيخ ، واختاره المصنف والعلّامة والشهيد وأبو
العباس ، لأنه زمان لم يعينه الشارع في الأصل للصوم فافتقر الى التعيين ، كالنذر
المطلق ، ولأن الأصل وجوب التعيين ، لأن الأفعال إنما تقع على الوجوه المقصودة ،
وإنما ترك ذلك في شهر رمضان ، لأنه زمان لا يقع فيه غيره.
فروع :
الأول
: لو صام آخر
شعبان بنية الوجوب لغير رمضان ، بل للقضاء أو الندب ، ثمَّ ظهر أنه من رمضان ، وجب
العدول وتعيين رمضان في النية ، ليتميز عما نواه ، ولو صام بنية الندب اكتفى
بالقربة والوجوب عن التعيين ، لأن التمييز هنا العدول من الندب إلى الواجب ، وهناك
يعدل من واجب إلى واجب فلا بد من مائز ، وهو التعيين.