ابن إدريس ، لعموم ظاهر القرآن [٣] ، والأخبار [٤] الواردة في إخراج الخمس من الكنوز ، والتخصيص محتاج إلى
دليل ، وقال في المبسوط : إنه لقطة ، واختاره المصنف والعلّامة والشهيد ، لأنه مال
ضائع عليه أثر تملك الإسلام ووجد في دار الإسلام فيكون لقطة كغيره.
فروع
:
الأول
: لو استأجر
أجيرا ليحفر له طلبا للكنز فوجده فهو للمستأجر ، ولو استأجره ليحفر له بئرا في
المباح فوجد كنزا فهو للأجير.
الثاني : يجب الخمس في كل كنز على اختلاف أنواعه ، من الذهب
والفضة والنحاس والرصاص وغير ذلك.
الثالث : يجب الخمس على كل واجد حرا كان أو عبدا ، مسلما أو ذميا
، صغيرا أو كبيرا ، ذكرا أو أنثى ، عاقلا أو مجنونا ، ويكون ما يجده العبد لسيده
والخمس واجب عليه ، وما يجده غير المكلف له ، والمخاطب بالإخراج الولي إن كان ،
وإلا فالحاكم.