الأول
: يشترط إخراج
النصاب دفعة واحدة أو دفعات لا يتخللها ترك العمل ، فلو أخرج دون النصاب دفعة وترك
العمل مهملا ، ثمَّ أخرج دون النصاب لم يجب شيء وإن بلغ المجموع النصاب ، ولو بلغ
أحدهما نصابا وجب فيه خاصة ، ولو ترك العمل للاستراحة مثلا ، أو لإصلاح آلة ، أو
لأكل ، أو صلاة ، أو طلب معادن وجب الخمس إذا بلغ الجميع النصاب ، ويجب فيما زاد
على النصاب وإن قل.
الثاني
: النصاب معتبر
في الذهب وما عداه بالقيمة ، ولو اشتمل المعدن على جنسين ضم أحدهما إلى الآخر سواء
كان ذهبا أو فضة أو غيرهما.
الثالث
: لو استأجر على
إخراج المعدن فالخارج للمستأجر ، ولو نوى الأجير التملك لنفسه لم يملك.
الرابع
: لو وجده في
أرض مملوكة فهو للمالك دون المخرج ، لأنه من أجزاء الأرض فيكون لمالكها.
الخامس
: لو أخرج خمس
التراب لم يجز لاختلافه في الجوهر ، ولو اشترك جماعة في الحفر والحيازة اشترط بلوغ
نصيب كل واحد النصاب.
قال
رحمهالله : إذا وجد كنزا في أرض موات من دار
الإسلام ، فان لم يكن عليه سكة أو كان عليه سكة عادية أخرج خمسه وكان له الباقي ،
وإن كان عليه سكة الإسلام ، قيل : يعرف كاللقطة ، وقيل : يملكه الواجد وعليه الخمس
، والأول أشبه.
أقول : قال الشيخ في الخلاف : يملكه الواجد وعليه الخمس ،
واختاره