قال
رحمهالله : وقيل : لا يجب حتى يبلغ عشرين دينارا
، وهو المروي ، والأول أكثر.
أقول : قال الشيخ في النهاية : ومعادن الذهب والفضة لا يجب
فيها الخمس إلا إذا بلغت إلى القدر الذي يجب فيه الزكاة ، ومثله قال في المبسوط ،
وهو مذهب ابن حمزة ، واختاره العلامة ، وأبو العباس ، لرواية البزنطي [١] ، وأصالة
براءة الذمة.
وفي الخلاف
أوجب الخمس في المعدن وإن لم يبلغ النصاب ، واختاره ابن إدريس ، واحتج بالإجماع
على استثناء الكنوز والغوص ولم يستثنوا غيرهما ، قال : بل إجماعهم منعقد على وجوب
الخمس في المعادن على اختلاف أجناسها ، قليلا كان المعدن أو كثيرا ، واعتبر أبو
الصلاح مقدار دينار ، ورواه ابن بابويه فيمن لا يحضره الفقيه [٢].
[١] الوسائل ، كتاب
الخمس ، باب ٤ من أبواب ما يجب فيه ، حديث ١.
[٢] الفقيه ٢ : ٢١ ،
حديث ٧٢ ، ورواه في الوسائل ، كتاب الخمس ، باب ٣ من أبواب ما يجب فيه ، حديث ٥.