المصنف في المختصر جزما ، والعلّامة في التحرير والمختلف ، لاشتمال ذلك على
اعانة الفقير ، وجبر حاله ، ودفع الحاجة عنه في شهر تضاعف فيه الحسنات ، وللمبادرة
إلى تفريغ الذمة والمسارعة إلى الخير ، ولهم عليه روايات [٥٥].
ومنع المفيد
وابن إدريس من تقديمها على شوال الا على جهة القرض ، واختاره المصنف هنا والعلّامة
في القواعد ، لأنها عبادة موقتة فلا يجوز تقديمها على وقتها ، كسائر العبادات.
قال
رحمهالله : فإن خرج وقت الصلاة وقد عزلها أخرجها
واجبا بنية الأداء ، وإن لم يكن عزلها ، قيل : سقطت ، وقيل : يأتي بها قضاء ، وقيل
: أداء ، والأول أشبه.
أقول
: السقوط مذهب
ابني بابويه وابي الصلاح والمفيد وابن البرّاج ، واختاره المصنف [٥٦] ، لأنها عبادة
مؤقتة وقد فات وقتها فيسقط أداء وقضاء ، لأن القضاء إنما يثبت بأمر جديد ولم يوجد
، والأصل براءة الذمة من وجوب القضاء.
ووجوبها أداء
مذهب ابن إدريس ، لوجوب الأداء بدخول الوقت ثمَّ يستمر وقت الأداء كالمالية.
وأجيب بأن
لوقتها طرفين : أول وآخر ، ولو لا ضبطها لما تضيقت عند الصلاة بخلاف المالية إذ
ليس لوقتها آخر.
ووجوبها بنية
القضاء مذهب سلار وابن الجنيد ، واختاره العلّامة وأبو
[٥٥] راجع الوسائل ،
كتاب الزكاة ، باب ١٢ من أبواب زكاة الفطرة ، حديث ٤. وفي الحدائق : أنه لم يقف
على غير هذه الرواية ، ١٢ : ٣٠٥.