الأصول هي المقدمة [٥٢] فلا تجوز قيمة ، وقال الشيخ في المبسوط : يجوز إخراج
القيمة عن أحد الأجناس التي قدمناها ، سواء كان الثمن سلعة أو حبّا أو خبزا أو
دراهم أو ثيابا أو شيئا له قيمة ، وأنكره ابن إدريس في الحبّ والخبز ، ونسب هذا
القول إلى مذهب الشافعي ، قال : فلا يظن بعض غفلة أصحابنا أنه مذهبنا.
الثاني
: هل يجوز إخراج
الصاع الواحد من جنسين؟ قال الشيخ : لا يجوز ، لأنه يخالف الخبز [٥٣] ، واختاره
الشهيد في الدروس ، ومذهب العلامة في المختلف والتحرير الجواز ، سواء كان من جنسين
أو أجناس ، لأن المطلوب شرعا إخراج الصاع القوتي وليس تعيين الأجناس معتبرا في نظر
الشرع وإلا لما جاز التخيير بين الأجناس ، وإذا جاز إخراج الأصواع المختلفة من شخص
واحد عن جماعة جاز اختلاف الصاع الواحد ، لأن التخيير واقع في الجميع فكذا في
الأبعاض ، لحصول المساواة في المالية ، وذهب الشيخ في الخلاف إلى جواز الإخراج من
جنسين في العبد المشترك بين اثنين ، ونفاه الشهيد في الدروس.
الثالث
: لا يجوز إخراج
المعيب ويجوز إخراج القديم ، إذا لم يتغير طعمه وان نقصت قيمته عن قيمة الحديث.
قال
رحمهالله : وتجب بهلال شوال ولا يجوز تقديمها
قبله إلا على سبيل القرض على الأظهر.
أقول
: جوّز الشيخ
وابنا [٥٤] بابويه إخراجهما من أول رمضان ، واختاره