تنبيه : الرطل العراقي هنا مائة وثلاثون درهما ، يكون الصاع
ألفا ومائة وسبعين درهما ، والمدني مائة وخمسة وتسعون درهما فهو رطل ونصف عراقي ،
وفي تقدير النصاب في الغلات الرطل مائة وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم ، والمراد
بالدرهم من الجميع الدرهم الشرعي الذي وزن كل عشرة منها سبعة مثاقيل.
قال
رحمهالله : ولا تقدير في عوض الواجب ، بل يرجع
إلى قيمة السوق ، وقدره قوم بدرهم وآخرون بأربعة دوانيق.
أقول
: لا خلاف في
جواز إخراج القيمة بسعر الوقت ، قال الشيخ : وقد روي أنه يجوز أن يخرج عن كل رأس
درهما ، وروي أربعة دوانيق في الرخص والغلاء ، والأحوط إخراجه بسعر الوقت [٥١].
قال العلّامة
في المختلف بعد أن نقل أقاويل الفقهاء : ولم أقف على فتوى بذلك غير ما نقلناه ،
وليس صريحا.
فروع
:
الأول
: لو أخرج نصف
صاع من الحنطة عن صاع من الشعير مع مساواة النصف للصاع قيمة ، هل يجزي أم لا؟ تردد
العلّامة في التحرير ، وقال : لم أقف فيه للقدماء على قول ، وجزم في المختلف
بالإجزاء ، وتردد الشهيد في الدروس ، واستقرب في البيان عدم الإجزاء ، ووجه التردد
من أن الأصول هل يجوز أن تكون قيمة أم لا؟ جزم ابن إدريس بعدم الجواز ، لأن
[٥٠] الوسائل ، كتاب
الزكاة ، باب ٦ و ٧ من أبواب زكاة الفطرة.