قال
رحمهالله : إذا أوصي له بعبد ثمَّ مات الموصي
فإن كان قبل الوصية قبل الهلال وجبت عليه ، وان كان بعده سقطت ، وقيل : تجب على
الورثة ، وفيه تردد.
أقول
: السقوط مذهب
الشيخ ، لأصالة براءة الذمة ، ولأن الوصية مانعة من الدخول في ملك الوارث ،
والقبول شرط في تمليك الموصى له وهو لم يحصل ، فيبقى على حكم مال الميت.
والتحقيق أن
القبول إما كاشف أو سبب مملك ، فان كان الأول لزمت الفطرة الموصى له ، وإن كان
الثاني كانت الفطرة على الوارث ، لأن الموت مخرج للملك عن الميت ، وبقاء ملك بغير
مالك باطل ، وليس هنا مالك إلا الموصى له أو الوارث فيتعين الزكاة على أحدهما.
قال
رحمهالله : وقيل لو قبل ومات ثمَّ قبض الورثة
قبل الهلال وجبت عليهم ، وفيه تردّد.
أقول
: منشؤه من أن
القبض ، هل هو شرط في صحة الهبة أم لا؟
يحتمل كونه
شرطا ، لأن الهبة عقد جائز قبل القبض فيبطل بالموت قبله ، كالوكالة ، ومن أن الهبة
عقد يئول إلى اللزوم فلا يبطل بالموت ، ويقوم الوارث مقام الموهوب في القبض ، لأنه
حق له فينتقل إلى الوارث ، وبه قال الشيخ في المبسوط.
قال
رحمهالله : ومن اللبن أربعة أرطال ، وفسره قوم
بالمدني.
أقول
: الصاع تسعة
أرطال من الجميع ، قاله المفيد والسيد المرتضى وسلار وابن الجنيد ، واختاره
العلّامة في المختلف ، وقال الشيخ : تسعة من غير اللبن ومنه ستة بغدادية ، وهي
أربعة مدنية ، وهو مذهب ابن إدريس وابن