تَزَكّى)[٤٨] والمراد به زكاة الفطرة على ما نقله المفسرون ، وهو يدل
بمفهومه على عدم الفلاح لغير المزكي ، والآية عامة :
واحتج الباقون
بأصالة البراءة ، وبالروايات [٤٩] الدالة على مطلوبهم.
قال
رحمهالله : الزوجة والمملوك تجب الزكاة عنهما
ولو لم يكونا في عياله إذا لم يعلهما غيره ، وقيل : لا تجب إلا مع العيلولة ، وفيه
تردد.
أقول
: منشؤه من ان
الزكاة هل هي تابعة للعيلولة أو لوجوب النفقة؟ يحتمل الأول ، لسقوطها عن الضيف
ووجوبها على الضيف ، ولا وجه لذلك غير العيلولة فتكون تابعة لها. ويحتمل الثاني ،
لأنها تابعة لوجوب النفقة بالأصل ، وإنما تحملها العائل بالعارض ، ولهذا لو كان
العائل معسرا لم تسقط عن المكلف بها ، وإذا عالت الزوجة نفسها ، وأكل العبد من
كسبه فهو كإعالة الزوج والمولى حكما ، لأن ما في يد العبد لمولاه ، وللزوجة
الممكّنة الرجوع على الزوج بما أنفقته على نفسها مع عدم التبرع ، فيجتمع حينئذ
العيلولة ووجوب النفقة فتجب الزكاة ، ولو تبرعت الزوجة بعيلولة نفسها سقطت زكاتها
عن الزوج كما لو عالها غيرها تبرعا.
فرعان
:
الأول
: لو كان الضيف
عنده بعض رمضان أو كله وفارقه ليلة الهلال سقطت زكاته ، بخلاف واجب النفقة إذا لم
يعله الغير.
الثاني
: لو ملك الولد
المعسر أو الأب المعسر ـ والضابط من يجب نفقته غير الزوجة والعبد ـ قوت ليلة
الهلال ويوم العيد سقطت زكاته إذا لم يعله تلك الليلة ، أما سقوطها عن الأب مثلا
فلعدم وجوب النفقة عليه تلك الليلة بيوم