قال
رحمهالله : فلا تجب على الفقير وهو من لا يملك
أحد النصب الزكاتية ، وقيل : من تحل له الزكاة ، وضابطه أن لا يملك قوت سنة له
ولعياله ، وهو الأشبه.
أقول
: اختلف علماؤنا في الغني الذي يجب عليه الفطرة ، والمحصل
بان الغني هنا كالغني في زكاة المال ، وهو كل من ملك مئونة سنته المستقبلة له
ولعياله الواجبي النفقة ، أو كان ذا كسب ، أو صنعة يقوم بأوده ، وأود عياله مستمرا
، ويفضل عنه صاع فإنه يجب عليه إخراجها ، وقال الشيخ رحمهالله في المبسوط : لا يجب إلا على من ملك نصابا من الأموال
الزكاتية ، واختاره ابن إدريس ، وقال ابن بابويه : من حلت له لا تحل عليه ، وقال
الشيخ في المبسوط : وفي أصحابنا من قال : يجب الفطرة على الفقير ، والصحيح
الاستحباب.
احتج القائل
بوجوبها على الفقير بعموم قوله تعالى (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ