قال
رحمهالله : وإذا عزلها جاز تأخيرها إلى شهر أو
شهرين ، والأشبه ان التأخير إن كان لعذر مبيح دام بدوامه ولا يتحدد ، وإن كان
اقتراحا لم يجز.
أقول
: جواز التأخير
مع العزل مذهب الشيخ في النهاية ، والمشهور عدم الجواز ، لأنه تأخير للعبادة عن
وقتها اختيارا ، وهو غير جائز.
قال
رحمهالله : ولو كان النصاب يتم بالقرض لم تجب
الزكاة ، سواء كانت عينه باقية أو تالفة على الأشبه.
أقول
: التحقيق في هذه المسألة انه إذا دفع الفريضة إلى الفقير
قبل الوقت بنية الزكاة لم يملكها الفقير ، وكانت باقية على ملك المالك ، ولم ينثلم
بها النصاب ، فإذا حال الحول ، وهي باقية بحالها ، وجبت الزكاة ، فإن اختار المالك
إبقاءها في يد المدفوع اليه واحتسابها من الزكاة جاز إن بقي على الاستحقاق ، وان
اختار دفعها إلى غيره ، أو دفع غيرها اليه أو إلى غيره جاز أيضا ، وان دفعها قرضا
محضا ودينا عليه لا على انها زكاة معجلة ـ وكانت تمام النصاب ـ سقطت الزكاة عن
المالك ، وكان له مطالبة المدفوع اليه بها متى شاء كسائر الديون الحالة ، وان لم
ينثلم بها النصاب كان مخيرا بين الاحتساب عليه