قال
رحمهالله : وإذا طلبها الإمام صرفت اليه ، ولو صرفها
المالك والحال هذه ، قيل : لا يجزي ، وقيل : يجزي وإن اثم ، والأول أشبه.
أقول
: أوجب المفيد
وأبو الصلاح حملها ابتداء إلى الامام أو نائبه ، وفي حال الغيبة إلى الفقيه ،
والمشهور الاستحباب ، فان طلبها وجب دفعها إليه إجماعا ، فلو لم يدفعها وفرقها
بنفسه ، قال الشيخ : لا يجزيه ، ومن قال بوجوب الدفع مع عدم الطلب اقتضى عدم
الإجزاء أيضا بطريق الأولى ، واختاره المصنف والعلامة والشهيد ، لأنه دفع دفعا غير
مأمور به فلا يخرج به عن التكليف.
واحتج القائل
بالاجزاء بأنه دفع الحق إلى أهله فيكون مجزيا.
قال
رحمهالله : وقيل : يرثه الامام ، والأول أظهر.
أقول
: إذا مات
المملوك المشترى من مال الزكاة وخلف مالا ولا وارث له ، قال ابن بابويه : يكون
ميراثه لأرباب الزكاة ، وبه قال الشيخ وابن إدريس ، واختاره المصنف ، والعلامة في
التحرير ، لأنه اشتري بمالهم.
وقيل : يرثه
الإمام ، لأنه وارث من لا وارث له ، ولأن أهل الزكاة إنما