وهو له طلق ، فكيف ما لا يحل الا مع الضرورة؟! وهو مذهب العلامة في التحرير
، والشهيد في دروسه وبيانه ، وقيل : لا يتقدر الأخذ بقدر ، لأنه دخل في قسم
المستحقين ، والمستحق لا تقدير في طرفه.
قال
رحمهالله : والذين يحرم عليهم الصدقة الواجبة من
ولده هاشم خاصة على الأظهر ، وهم الآن ولد أبي طالب والعباس والحارث وأبي لهب.
أقول
: هذا هو المشهور بين الأصحاب لأصالة الإباحة ، ولقوله
تعالى : (إِنَّمَا الصَّدَقاتُ
لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ)[٤١] خرج بنو هاشم للنصوص [٤٢] الدالة على
تحريم الصدقة الواجبة عليهم ، ولتعويضهم عنها بالخمس ، وجوز المفيد أخذ الخمس لبني
المطلب وهو أخو هاشم ، وهو يدل على تحريم الصدقة عليهم ، إذ لا قائل بالجمع ،
ومستنده رواية زرارة ، عن الصادق عليهالسلام انه قال : «لو كان العدل ما احتاج هاشمي ولا مطلبي إلى
صدقة ، لأن الله تعالى جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم» [٤٣]. وأشار عليهالسلام بذلك إلى الخمس.
فروع :
الأول
: جوّز الشهيد في البيان وأبو العباس في المحرر إعطاء من
يجب نفقته ما يزيد عن النفقة الواجبة ليصرفه في توسعته ، كالحمولة وثياب التجمل ان
كان من أهل ذلك.
الثاني
: يجوز للزوجة
ان تدفع زكاتها إلى زوجها ، ومنع ابن بابويه من