الديوان ، وليسوا من الجند الذين لهم نصيب في الفيء ، وانما يغزون إذا
نشطوا ، وهؤلاء يأخذون النصيب إجماعا.
والقسم الثاني
: المرتزقة ، وهم الذين لهم سهم من الفيء وهم جند الديوان الذين برسم الجهاد ،
وقد تردد الشيخ في جواز أخذهم من الزكاة ، والمشهور جوازه ، فلا فرق حينئذ بينهما
ولا يشترط فيهم الفقر.
قال
رحمهالله : ويدفع اليه قدر الكفاية إلى بلده ،
ولو فضل منه شيء اعاده ، وقيل : لا.
أقول
: المشهور بين الأصحاب إعادة الفاضل عن مئونة ابن السبيل
إلى بلده ، لأن استحقاقه مقيد بالسفر وقد زال ، فيجب اعادة الفاضل الى المالك ،
فان تعذر فإلى الإمام ، فإن تعذر فإلى الأصناف ، وينويه عن مالكه.
فرع
: لو نوى ابن السبيل إقامة عشرة أيام ، قال الشيخ : لم
يعط ، لأنه يخرج عن حكم المسافرين بالنية ، فلا يصدق عليه اسم ابن السبيل ، وقال
ابن إدريس : لم يخرج ، واختاره العلامة لإطلاق اسم المسافرين عليه.